عناوین:

لم يمنع قانون انتخابات البرلمان او الانظمة الصادرة من المفوضية الدعاية الانتخابية قبل المصادقة

6/23/2021 8:10:44 PM
1493 مشاهدة
طارق حرب
+ -

حدد قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 تسع مواد للدعاية الانتخابية ولا يوجد في هذه المواد التسع (من المادة 22 الى الماده 30) اي حجب او منع او حظر على اجراء الدعاية الانتخابية بشكل مبكر وقبل الموعد المحدد ونوع المصادقة على المرشحين ولم يصدر نظام من المفوضية لحد الآن يقرر المنع  كذلك فان قانون الانتخابات هذا الذي حدد العديد من الافعال واعتبرها جرائم في المواد (31- 37) لم يعتبر فعل الدعاية الانتخابية قبل موعدها  من الجرائم المذكورة بالاضافة الى ذلك ان المفوضية العليا المستقلة للأنتخاب لم تتولى اصدار نظام الدعايات او الحملات الانتخابية بحيث تذكر فيه منع الدعاية الانتخابية في الفتره السابقة للموعد الذي تحدده في النظام الذي تصدره وحيث ان قانون الانتخابات والمفوضية لم يمنعا الدعاية الانتخابية المبكرة وان الاصل في الامور الاباحة والافعال مباحة ما لم ينهض دليل تحريمها لذا فأن لا مانع قاونونا من ممارسة الدعاية وماورد في الماده 22 من قانون انتخابات مجلس النواب لم يتضمن منعا للدعاية المبكرة وان كان قد حدد بداية الدعاية الانتخابية وتحديد بداية الدعاية الانتخابية كما ورد في القانون شيء ومنع الدعاية الانتخابية شيء آخر فالتحديد لا يعني المنع وهذا يمكن ملاحظته من نص المادة التي تقول ( الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح … تبدأ من تاريخ المصادقه على قوائم المرشحين … وتنتهي قبل (24) ساعة من بدء الاقتراع  ولحين صدور قانون من البرلمان يمنع  الدعاية الانتخابية او اعتبارها جريمة يعاقب عليه اذا حصلت  قبل المصادقة او صدور نظام الدعاية او الحملات الانتخابية من المفوضية ويقرر منع الدعاية الانتخابية قبل المصادقة اما الحكم بوضعه الحالي فهو اباحة الدعاية الانتخابية وجوازها وعدم منعها .

البوم الصور