عناوین:

فتوى عن حكم مساواة المرأة والرجل في الميراث

فوتو: 
2018-11-26

4454 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن ار تي

أكد مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور شوقي علام، الاثنين، أن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أمر مخالف للشريعة الإسلامية وإجماع العلماء على مر العصور.

وأوضح علام في بيان له اليوم 26 تشرين الثاني أن الإسلام كان حريصا كل الحرص على مساواة الرجل بالمرأة في مجمل الحقوق والواجبات لا في كل تفصيلة، وقد بينت الشريعة أن التمايز في أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذُكورة والأنوثة، وإنما هو راجع لحكمٍ إلهية ومقاصد ربانية قد خفيت عن هؤلاء الذين جعلوا التفاوت بين الذكورِ والإناث في بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة على عدم كمال أهلية المرأة في الإسلامِ، فالمرأة في نظرِ الإسلام وشرعه كالرجل تماما، لها ما للرجل من الحقوق، وعليها ما عليه من الواجبات.

وأضاف أنه لا اجتهاد في النصوص التي هي قطعية الدلالة قطعية الثبوت بدعوى تغير السياق الثقافي الذي تعيشه الدول والمجتمعات الآن مثلما يدعي البعض؛ إذ إن تلك النصوص المقطوع بدلالتها وثبوتها تعد من ثوابت الشريعة، فالقرآن الكريم قطعي الثبوت من ناحية آياته، وهو يشمل آيات كثيرة دَلالتها قطعية لا شك فيها، ولا تحتمل ألفاظها إلا معنى واحدا ينبغي أن تحمل عليه، والاجتهاد في مثل تلك الحالات يؤدي إلى زعزعة الثوابت التي أرساها الإسلام.

وتابع المفتي أن تلك الدعوى التي يطلقها البعض من حتمية مساواة المرأة بالرجل، بزعم أن الإسلام يورث مطلقا الذكر أكثر من الأنثى؛ هي دعوى لا يعتد بها وزعم باطل؛ فالمرأة في ديننا الحنيف لها أكثر من ثلاثين حالة في الميراث، ونجد الشرع الحنيف قد أعطاها في كثير من الأحيان أكثر مما أعطى الرجل.

وضرب مفتي الجمهورية مثالا على ذلك قائلا: لو أن امرأة ماتت عن زوج وبنت، فما نصيب كل منهما؟ يأخذ الزوج الربع، في حين أن البنت- وهي أنثى- تأخذ النصف، فيكون نصيبها ضعف نصيب الرجل، وتارة جعلها الشارع ترِث كالرجل تماما؛ بمعنى أنها تشاطره المال المتروك وتكون مساوية له، ومثال ذلك: لو أن رجلا مات عن أولاد ذكور وإناث وأمٍ وأب؛ ففي هذه الحالة نجد الأم- المرأة- يكون نصيبها كنصيب الأب.

أما عن الحالات التي تأخذ فيها المرأة نصف الرجل، والتي يتشدق بها المزايدون على الإسلامِ، فأكد مفتي الجمهورية أنها لا تعدو أَربع حالات، وهي: إذا وجدت البِنت مع الابنِ وإِن تعددوا، وإذا وجدت الأُخت الشقيقة مع الأخِ الشقيقِ وإن تعددوا، وإذا وجدت الأُخت لأب مع الْأخِ لأب وإن تعددوا، وإذا وجدت بنت الابن مع ابن الابن وإن تعدَدوا.

واختتم المفتي بيانه مؤكدا دعم دار الإفتاء الكامل لجميع حقوق المرأة وعدم ظلمها، وأن الدار تدعو دائمًا إلى تمكينها من حقوقها العلمية والسياسية والمجتمعية، عبر الفتاوى التي تصدرها الدار، ولكنها في نفس الوقت تقف أمام محاولات التغيير فيما فرضه الله في كتابه الكريم من حقوق للرجل والمرأة على حد سواء.

البوم الصور