عناوین:

المادة 102.. النص الدستوري الذي "سيعزل" بوتفليقة

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
فوتو: من الارشيف
2019-03-26

802 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

بعد أسابيع من الاحتجاجات في الجزائر التي دفعت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى إعلان عدم نيته الترشح لولاية خامسة، أتي طلب رئيس أركان الجيش الجزائري الجنرال قايد صالح بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري، كدفعة من المؤسسة الأقوى في البلاد باتجاه إزاحة الرئيس من السلطة.

وتحدد المادة المذكورة من الدستور الخطوات الواجب اتباعها في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بالوفاة أو العجز أو الاستقالة.

وتنص المادة 102 على انه إذا استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض مزمن، يجتمع المجلس الدستوري للتأكد من هذا المانع، في حال ثبوت ذلك، يجتمع البرلمان (الذي يتكون من غرفتين: مجلس الأمة ومجلس الشعب الوطني).

وحسب المادة، "يكلف البرلمان رئيس مجلس الأمة برئاسة البلاد بالنيابة في مدة أقصاها 45 يوما، وفي حال استمرار الشغور بعد ذلك تعلن الاستقالة وجوبا ويعلن الشغور النهائي ويتولى رئيس مجلس الأمة الرئاسة مؤقتا لمدة أقصاها 90 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية".

كما تنص المادة 102 على أنه "لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".

ويقول الخبير الدستوري الجزائري الصادق طماش في تصريحات للحرة إن المادة لم تتحدث عن أي جهة يمكن أن تطلب تفعيل المادة الـ102 .

ويضيف طماش أن فريقا طبيا يجب أن يقدم تقريرا طبيا يثبت فيه عجز الرئيس عن إتمام مهامه.

وفي حال تفعيل المادة 102 فسيكون ذلك سابقة في تاريخ البلاد.

ويواجه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة (82 عاما) والمقعد منذ إصابته بجلطة في الدماغ في 2013، موجة احتجاجات غير مسبوقة أجبرته على العدول عن الترشح لولاية خامسة، لكنه ألغى الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان بحجة تنفيذ إصلاحات.

إلا أن حركة الاحتجاجات والتظاهرات السلمية الكثيفة تواصلت رفضا للتجديد بحكم الأمر الواقع لولايته الرابعة، التي يفترض أن تنتهي في 28 نيسان.

ا.ح

 

البوم الصور