عناوین:

الاقليم: لنا حق رفض الخبير المعين في الدعوی المرفوعة علی نفط كوردستان

فوتو: 
2018-08-16

15864 مشاهدة

NRT

اكد الخبير القانوني وسكرتير مجلس وزراء اقليم كوردستان امانج رحيم، الخميس، ان من حق الاقليم رفض الخبير المعين من قبل المحكمة الاتحادية في الدعوى المرفوعة على نفط كوردستان.

وقال رحيم في منشور له على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم (16 اب 2018)، ان "المحكمة الاتحادية قررت في جلسته الخامسة الخاصة بالدعوى المرفوعة من وزارة النفط ضد وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان اختيار خبير فني بشرط ان يكون مستقلا، لغرض اعطاء الرأي الفني حول تطبيق المادتين (111) و (112) من الدستور".

واضاف رحيم، انه لعدم توصل طرفي الدعوى الى اتفاق حول اختيار الخبير، اختارت المحكمة من جانبها خبيرا، وحول قرار المحكمة نود بيان ما يأتي:-

1-رأي الخبير يعتبر استشاريا ولايحمل صفة الالزام، بحسب المادة 14 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية رقم (1) لسنة 2005، "إذا إقتضی موضوع الدعوی الإستعانة برأی المستشارین لدیها أو خبرا‌ء من خارجها فتقبل الإستعانة بهم ویكون رأیهم إستشاریاً)، وبالنسبة لهذا الخبير المعين من قبل المحكمة الاتحادية العليا فهو خبير فني ولا يحق له ابداء اراء قانونية على المادتين (111) (112) من الدستور، فيما يتضمن فحوى الدعوى المرفوعة من وزارة النفط الاتحادية هاتين المادتين بالتحديد.

2-جاء في المادة 19 من نفس النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية انها تعمل بأحكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وقانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 لاختيار الخبير وفق الضوابط التالية:

أ/ الخبير يكون في المجال العلمي والفني، ولا يحق له ابداء الرأي القانوني، وفق المادة 132 من قانون الاثبات، "تتناول الخبرة الأمور العلمیة والفنیة وغیرها من الأمور اللازمة في الفصل فی الدعوی دون المسائل القانونیة".

ب/ يحق لاقليم كوردستان رفض الخبير المعين، وفق المادة 136 من نفس القانون (الاثبات) والاخذ بنظر الاعتبار المادة 93 من قانون المرافعات المدنية يجوز رفض الخبير المعين من قبل المحكمة اذا كان له رأي مسبق حول القضية، المادة 93: "یجوز رد الخبير..... لأحد الأسباب الآتیة:....... 3- إذا كان قد أبدی رأیاً فیها قبل الأوان".

ا.ح

البوم الصور